responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : قرة العين بفتاوى علماء الحرمين المؤلف : المغربي، حسين    الجزء : 1  صفحة : 214
بال من ذلك العيب القليل كصدع جدار بغير واجهة الدار، ولا يخاف على الدار منه، سواء على الجدار نفسه أم لا بأن كان بواجهتها، وخيف على الدار السقوط منه فكثير ترد به الدار. اهـ. منه.
(ما قولكم) في شخص اشترى دارا فيها بئر بمحل آباره حلوة فوجد بئر الدار التي اشتراها مالحا فهل له الرد أم لا؟
(الجواب)
له الرد إذا وجد بئرها مالحا بمحل الآبار التي ماؤها حلو، وكذا له الرد بتهوير بئرها وغور مائها. اهـ منه.

[مسألة]
ترد الدار بعدم مرحاض بها، وترد أيضا إذا كان المرحاض مواجها لبابها أو كان في دهليزها أو كان بقرب الحائط بحيث يحصل منه نزاز أو يحصل منه رائحة بمنزل النوم أو الجلوس. اهـ. ملخصا منه ومن "ص".
[مسألة]
ترد الدار بشؤمها؛ بأن جربت بأن كل من يسكن فيها يصاب بمصيبة. اهـ. من أقرب المسالك.
[مسألة]
ترد الدار بكثرة بقها، وبكثرة نملها. اهـ منه.
[مسألة]
ترد الدار إن سكنها الجن، وكانوا يؤذون ساكنها. اهـ منه.
[مسألة]
إن اشترى دابة من الأنعام أو من غيرها، ولو أمة لرضاع فوجد الدابة مصراة؛ أي ترك حلبها ليعظم ضرعها فله الرد؛ لأن زيادة اللبن تزيد في الثمن، ويرد المشتري الحيوان إن حلبه مع صاع من غالب قوت أهل البلد على المشهور، والراجح اتحاد الصاع إن تعدد المصراة ما لم يتعدد العقد، وإلا فيتعدد الصاع، ورد الصاع خاص بالأنعام الإبل والبقر والغنم، وظاهره اتحاد الصاع، ولو تكرر حلابها حيث لا يدل على الرضا، وأما غير الأنعام فترد بلا صاع كالأنعام إذا لم يحلبها، ومقابل المشهور يقول: يتعين رد التمر لقول لمالك في المدونة في الخبر: "لا تصروا الإبل والغنم، فمن اشتراها بعد ذلك فهو لخير النظرين بعد أن يحلبها، إن شاء أمسكها وإن شاء ردها، وصاعا من تمر". هذا حديث متبع ليس لأحد فيه رأي. وأجيب للمشهور بأنه اقتصار على غالب قوت المدينة إذ ذاك وقوله: "لا تصروا" بضم التاء، وفتح الصاد وضم الراء بعدها واو جماعة، والإبل مفعول، وهذا الضبط رواية المتقنين كما للأبي عن عياض: من "صر" رباعيا "كزكى"، كقوله تعالى:} فلا تزكوا أنفسكم {ورواية غير المتقنين بفتح أوله وضم ثانيه ونصب الإبل على المفعولية، وبها صدر النووي من "صر" ثلاثيا. وروي أيضا: "لا تصر الإبل" ببناء "تصر" للمجهول، ورفع الإبل على النيابة عن الفاعل، وهي من صر ثلاثيا أيضا، وحرم رد اللبن بدون الصاع

اسم الکتاب : قرة العين بفتاوى علماء الحرمين المؤلف : المغربي، حسين    الجزء : 1  صفحة : 214
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست